المادة 10 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
تشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد كبار موظفي الدائرة وعضوية ثلاثة من موظفيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026