المادة 14 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008

أ- يسري على موظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0 ب- لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به :- 1- تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولى والثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية 0 2- تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الخدمة المدنية 0 3- تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة من هذا النظام الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة من نظام الخدمة المدنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك