المادة 14 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
أ- يسري على موظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0
ب- لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به :-
1- تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولى والثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية 0
2- تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الخدمة المدنية 0
3- تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة من هذا النظام الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة من نظام الخدمة المدنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026