المادة 15 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
للوزير تفويض ايٍّ من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026