المادة 16 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026