المادة 6 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
أ- يكون سلم درجات الوظائف في الدائرة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0
ب - يمنح موظفو الدائرة جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه مضافاً اليها ( علاوة اضافية عامة ) نسبتها (15%) من الراتب الاساسي الاجمالي 0
ج- اما بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية في الدائرة والممارسون لها فيتم منحهم ( علاوة اضافية خاصة ) لا تقل عن (%30) ولا تزيد على (50%) من الراتب الاساسي الاجمالي ، على ان تنظم اعمال صرف هذه العلاوة بتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0
د- يستثنى من احكام الفقرة (ج) من هذه المادة المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة والجيولوجيون0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026