الأنظمة
نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين . المجلس:مجلس…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام وال…
- المادة 4يقسم موظفو الهيئة الى :- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف 0 ب-موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيل…
- المادة 5تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الأولى ( الوظائف القيادية ) :- تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها المجلس بناء على …
- المادة 6يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0
- المادة 7أ-1- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% 2- يمنح موظفو الفئة الثالثة…
- المادة 8يتقاضى الاطباء والمهندسون والصيادلة من الموظفين العاملين في الهيئة في مجال تخصصهم العلاوات المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ مضافا اليها ما نسبته (20%) …
- المادة 9يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة 0
- المادة 10أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنه تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية ثلاثة من كبار موظفي الهيئة 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنس…
- المادة 11يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لموظفي الفئة …
- المادة 12أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة . ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئ…
- المادة 13تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء اي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
- المادة 14للرئيس تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية على ان تحدد اسس منح هذه المكافآت وكيفية صرفها…
- المادة 15للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب…
- المادة 16تقدم الهيئة الرعاية الطبية لجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف ب…
- المادة 17تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
- المادة 18تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر النافذ ، ولهذه الغاية تعادل الدرجات من الاولى وحتى السادسة من هذا النظام الدرجات التي تعادلها في نظام الخدمة المدنية وتعا…
- المادة 19أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير 0 ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري المديريات في الهيئة 0 ج- يكون التفوي…
- المادة 20في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها…
- المادة 21يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك توفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقاً لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العم…