المادة 5 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :-
أ-الفئة الأولى ( الوظائف القيادية ) :-
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى ، وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة 0
ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والفنية والمهنية ) :- تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصولصفحة 2 من 6 عليها سنتين بعد شهادة الثانوية العامة حداً ادنى ، وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى 0
ج-الفئة الثالثة ( الخدمات المساندة ) :-
وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس ولا يجوز لاي سبب التعيين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026