المادة 6 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026