المادة 7 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

أ-1- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% 2- يمنح موظفو الفئة الثالثة علاوة اساسية شهرية مقدارها (40 ) اربعون ديناراً 0 ب-1- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً 0 2- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (90) تسعون ديناراً 0 ج- يستحق موظفو الهيئة علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (45) خمسة واربعون ديناراً 0 د- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك