المادة 8 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

يتقاضى الاطباء والمهندسون والصيادلة من الموظفين العاملين في الهيئة في مجال تخصصهم العلاوات المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ مضافا اليها ما نسبته (20%) من الراتب الاجمالي لكل منهم ، وتحجب عنهم العلاوات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك