المادة 9 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026