المادة 4 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
يقسم موظفو الهيئة الى :-
أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف 0
ب-موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً للانموذج المعد لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026