المادة 19 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير 0
ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري المديريات في الهيئة 0
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026