المادة 18 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر النافذ ، ولهذه الغاية تعادل الدرجات من الاولى وحتى السادسة من هذا النظام الدرجات التي تعادلها في نظام الخدمة المدنية وتعادل الدرجات من السابعة وحتى التاسعة من هذا النظام الدرجات من السابعة وحتى العاشرة من نظام الخدمة المدنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026