المادة 18 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر النافذ ، ولهذه الغاية تعادل الدرجات من الاولى وحتى السادسة من هذا النظام الدرجات التي تعادلها في نظام الخدمة المدنية وتعادل الدرجات من السابعة وحتى التاسعة من هذا النظام الدرجات من السابعة وحتى العاشرة من نظام الخدمة المدنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك