المادة 20 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك