المادة 14 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

للرئيس تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية على ان تحدد اسس منح هذه المكافآت وكيفية صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك