المادة 2 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين . المجلس:مجلس إدارة الهيئة . الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير :مدير عام الهيئة . اللجنة :لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام . الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام . الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك