المادة 2 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين .
المجلس:مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس :رئيس المجلس 0
المدير :مدير عام الهيئة .
اللجنة :لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام .
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026