الأنظمة
نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة . الوزارة:وزارة الصحة. الوزير…
- المادة 3أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- 1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الوظيفي لفئة المعالج الوظيفي . 2- حاصلا على شهاد…
- المادة 4أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من فئة المعالج الوظيفي. ب- لا يجوز لمساعد المعالج الوظيفي ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من المعالج الوظيفي المرخص. ج- لا ي…
- المادة 5يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يتوافر فيه ما يلي:- أ-صالة انتظار. ب-غرف للمعالجة. ج- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذ…
- المادة 6أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند…
- المادة 7أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- طبيبين اختصاص الطب…
- المادة 8يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الوظيفي يتولى المهام التالية:- أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب- اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في …
- المادة 9يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير. ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الوظيفي اللازم لهم ما لم يكن قد تم …
- المادة 10يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن منح ال…
- المادة 11أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة بدلات اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:- 1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الوظيفي. 2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الوظيفي. ب- تستوفي…
- المادة 12للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.
- المادة 13يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة.
- المادة 14للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 15على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية
- المادة 16أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وللوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قر…
- المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز.