المادة 16 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وللوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة