المادة 4 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من فئة المعالج الوظيفي. ب- لا يجوز لمساعد المعالج الوظيفي ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من المعالج الوظيفي المرخص. ج- لا يجوز منح المعالج الوظيفي أكثر من ترخيص لفتح المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة