المادة 4 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من فئة المعالج الوظيفي.
ب- لا يجوز لمساعد المعالج الوظيفي ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من المعالج الوظيفي المرخص.
ج- لا يجوز منح المعالج الوظيفي أكثر من ترخيص لفتح المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026