المادة 3 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- 1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الوظيفي لفئة المعالج الوظيفي . 2- حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في العلاج الوظيفي من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لفئة مساعد المعالج الوظيفي. 3- أردني الجنسية. 4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير منح ترخيص ممارسة المهنة لفئة المعالج الوظيفي لمن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصص العلاج الوظيفي قبل سريان أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة