المادة 2 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة .
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة .
الأمين العام:أمين عام الوزارة .
المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
اللجنة:لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي المشكلة وفق أحكام هذا النظام .
العلاج الوظيفي:تأهيل المرضى الذين يعانون من صعوبة في اداء انشطتهم الوظيفية الجسدية اليومية.
المهنة:مهنة العلاج الوظيفي .
المركز:المكان المرخص لممارسة المهنة خارج المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الطبي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026