المادة 8 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الوظيفي يتولى المهام التالية:- أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب- اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى. ج- الاشراف على العاملين في المركز. د- فتح سجل علاجي لكل مريض. ه- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي. و- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ز- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة . ح- الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة