المادة 7 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- طبيبين اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل من موظفي الوزارة يسميهما الأمين العام. 3- فني علاج وظيفي من موظفي الوزارة يسميه الأمين العام. 4- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الأمين العام:- 1- الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها أو ترخيصها. 2- التفتيش في أي وقت على المراكز. 3- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز. ه- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة