المادة 7 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الصحية في المديرية.
2- طبيبين اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل من موظفي الوزارة يسميهما الأمين العام.
3- فني علاج وظيفي من موظفي الوزارة يسميه الأمين العام.
4- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الأمين العام:-
1- الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها أو ترخيصها.
2- التفتيش في أي وقت على المراكز.
3- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز.
ه- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026