المادة 6 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه. 4- شهادة تسجيل المركز مؤسسة فردية او شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة. 5- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الوظيفي. ب-يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة. ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة