المادة 6 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- مخطط موقع تنظيمي.
2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.
3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه.
4- شهادة تسجيل المركز مؤسسة فردية او شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
5- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الوظيفي.
ب-يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة.
ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026