المادة 9 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير.
ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الوظيفي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص المعني بالحالة المرضية.
ج- كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صورة من الصور او طلب صور شعاعية او فحوصات مخبرية.
د- وصف الأطراف الصناعية.
ه- الاعلان عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية.
و- السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء او بأي طريقة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026