المادة 10 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة . 2- إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص. ب- في حال مخالفة المرخص له أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة