المادة 11 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة بدلات اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:- 1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الوظيفي. 2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الوظيفي. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة