المادة 13 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة