الأنظمة

نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:…
  3. المادة 3يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ - أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- أن يكون حاصلا على المؤهلات العل…
  4. المادة 4يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- شهادة الدبلوم من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصلا على خبرة عملية لا تقل عن خ…
  5. المادة 5يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدرا…
  6. المادة 6يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة …
  7. المادة 7يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:- أ- فني أطراف صناعية. ب- حاصلا على شهادة مزاولة المهنة. ج- حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة او الخدمات الطب…
  8. المادة 8يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه ما يلي:- أ- شروط السلامة العامة ومتطلباتها. ب- الأجهزة والمعدات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- سجلات خاصة للحال…
  9. المادة 9أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند…
  10. المادة 11يحظر على من يمارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- إعطاء وصفة طبية. ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- استقبال أي حالة بدون تحويل من ط…
  11. المادة 12للوزير أن يلغي ترخيص مزاولة المهنة او ترخيص المركز أو يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحي…
  12. المادة 13تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسين دينارا عن ترخيص فني الأطراف الصناعية. ب- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية. ج- مائتي دينار عن ترخيص المركز. د - …
  13. المادة 14أ- على المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة. ب-على فنيي الأطراف الصنا…
  14. المادة 15لتزم مالك المركز بما يلي:- أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ب- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاص…
  15. المادة 16على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية. المادة 17ارتباطات المادة مع عدم الاخلال بأي…
  16. المادة 18للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  17. المادة 19يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.