المادة 9 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه. 4- شهادة تسجيل المركز صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة. ب- يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات الترخيص وتدقيقها وإحالتها للجنة. المادة 10ارتباطات المادة أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:تعديلات المادة 1 1- طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية . 3- فني أطراف صناعية من الوزارة. 4- فني أطراف صناعية من إحدى الجامعات الرسمية يسميه رئيسها وبالتناوب فيما بينها. 5- فني أطراف صناعية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام . 6- فني أطراف صناعية من القطاع الخاص يسميه الوزير. 7- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- النظر في طلبات ترخيص المهنة والمركز. 2- الكشف على المراكز وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. 3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير إليها. 4- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أعضائها وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه. ه- يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارا نهائيا بشأن طلب ترخيص المركز. و- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة