المادة 11 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يحظر على من يمارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:-
أ- إعطاء وصفة طبية.
ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
ج- استقبال أي حالة بدون تحويل من طبيب مختص.
د- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
ه- إدارة أكثر من مركز.
و- استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من أجلها.
ز- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافصفقحة ة ا4ل مون 6زارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026