المادة 12 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

للوزير أن يلغي ترخيص مزاولة المهنة او ترخيص المركز أو يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة. ب- اذا فقد المركز أياً من شروط ومتطلبات الترخيص . ج- إذا فقد المرخص له أياً من شروط ومتطلبات الترخيص. د- إذا خالف المرخص له أياً من أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك