المادة 13 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسين دينارا عن ترخيص فني الأطراف الصناعية. ب- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية. ج- مائتي دينار عن ترخيص المركز. د - مائة دينار عن تجديد ترخيص المركز سنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك