المادة 8 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه ما يلي:-
أ- شروط السلامة العامة ومتطلباتها.
ب- الأجهزة والمعدات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- سجلات خاصة للحالات المحولة للمركز.
د- أن لا تقل مساحته الكلية عن (120) مترا مربعا منها غرفة تقييم وقياس وتدريب المرضى على أن لا تقل مساحتها عن (64) مترا مربعا.
ه- صالة استقبال وانتظار المراجعين.
و- غرفة المشغل الرئيس.
ز- غرفة جبصين.
ح- مرفق صحي مجهز لذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026