المادة 8 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه ما يلي:- أ- شروط السلامة العامة ومتطلباتها. ب- الأجهزة والمعدات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- سجلات خاصة للحالات المحولة للمركز. د- أن لا تقل مساحته الكلية عن (120) مترا مربعا منها غرفة تقييم وقياس وتدريب المرضى على أن لا تقل مساحتها عن (64) مترا مربعا. ه- صالة استقبال وانتظار المراجعين. و- غرفة المشغل الرئيس. ز- غرفة جبصين. ح- مرفق صحي مجهز لذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة