المادة 7 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:-
أ- فني أطراف صناعية.
ب- حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
ج- حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او كليات التأهيل أو أحد المستشفيات التابعة للجامعات الرسمية.
د- متفرغا لإدارة المركز.
ه- مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026