المادة 6 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية. ج- صور عن هوية الأحوال المدنية. د- صورتان شخصيتان. ه- شهادة عدم محكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة