المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات المديرية: الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. لجنة ترخيص مهنة الأطراف الصناعية والجبائرالمشكلة اللجنة: وفق أحكام هذا النظام. المهنة:مهنة ممارسة الأطراف الصناعية والجبائر. المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا المركز: النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة