المادة 3 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ - أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة