المادة 16 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية. المادة 17ارتباطات المادة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانونتعديلات المادة 1 الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك