المادة 15 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
لتزم مالك المركز بما يلي:-
أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
ب- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة.
ج- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026