الأنظمة
نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزارة الصحة:- الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارةالص…
- المادة 3أ- تؤسس كلية تابعة لوزارة الصحة تسمى ( كلية التمريض الاردنية ) غايتها تأهيل الطالبات في مجالي التمريض القانوني والقبالة القانوينة. ب- يعين الوزير المدرسين في الكلية. ج- ت…
- المادة 4يجري التعليم والتدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تنسبه هيئة التدريس في الكلية ويوافق عليه الوزير.
- المادة 5تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن (17) ولا يتجاوز (25) عاما ج- ان تكون غير متزوجة. د- ان تكون حاصلة على شهادة ا…
- المادة 6أ- للوزير قبول الطالبات الاردنيات المبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية مقابل الرسوم التي يقررها على ان تتوفر الطالبة الشروط الواردة في هذا النظام ب- للوزير…
- المادة 7أ- مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم التمريض القانوني اربع سنوات أكاديمية. ب-مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم القبالة القانونية ثلاث سنوات اكاديمية.
- المادة 8توضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ، وللوكيل الاستغناء عنها خلال هذه المدة بتنسيب من المدير دون مطالبتها بأية نفقات.
- المادة 9تنظم الفحوص وتعتمد نتائجها وأسس النجاح والرسوب والعقوبات التأديبية للطالبات بتعلميات يصدرها الوزير بتنسيب من هيئة التدريس في الكلية.
- المادة 10تعطي الطالبة خلال سني الدارسة الراتب الشهري الذي يقرره مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير.
- المادة 11أ- لا يسمح للطالبة بالزواج اثناؤ مدة الدراسة. ب- اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة تطالب بقيمة الكفالة وتفصل من الكلية.
- المادة 12تعفى الطالبة او الممرضة اوالقابلة القانونية من دفع قيمة الكفالة اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار منن اللجنة الطبيةالمختصة.
- المادة 13للوزير ان يؤمن للطالبة الانثى المسكن والطعام واللباس الرسمي وان يؤمن للطالب اللباس الرسمي فقط.
- المادة 14تتوقف الدراسة في الكلية مدة شهر واحد في السنة وتعتبر هذه المدة اجازة سنوية لجميع العاملين فيها.
- المادة 16أ- يلغى النظام رقم 68 لسنة 1966 نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات ب- يلغى النظام رقم 69 لسنة 1966 نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة.