المادة 12 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
تعفى الطالبة او الممرضة اوالقابلة القانونية من دفع قيمة الكفالة اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار منن اللجنة الطبيةالمختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026