المادة 13 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
للوزير ان يؤمن للطالبة الانثى المسكن والطعام واللباس الرسمي وان يؤمن للطالب اللباس الرسمي فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026