المادة 14 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
تتوقف الدراسة في الكلية مدة شهر واحد في السنة وتعتبر هذه المدة اجازة سنوية لجميع العاملين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026