المادة 16 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
أ- يلغى النظام رقم 68 لسنة 1966 نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات
ب- يلغى النظام رقم 69 لسنة 1966 نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026