المادة 11 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
أ- لا يسمح للطالبة بالزواج اثناؤ مدة الدراسة.
ب- اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة تطالب بقيمة الكفالة وتفصل من الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026