المادة 4 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
يجري التعليم والتدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تنسبه هيئة التدريس في الكلية ويوافق عليه الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026