المادة 5 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979

تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن (17) ولا يتجاوز (25) عاما ج- ان تكون غير متزوجة. د- ان تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ويجوز في الحالات الاستئنائية التي يقررها الوزير بتنسيب من الوكيل قبول الطالبة التي انهت الصف الثالث الثانوي بنجاح. ه- ان تكون حسنة السيرة والسلوك. و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بدفع المبلغ الذي يحدده الوزير عن كل سنة من سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وذلك في حالة الطرد او قبول الاستقالة او انهاء الخدمة او فقد الوظيفة قبل انتهاء مدة العقد. ز- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر. ح- ان توقع على عقد تخدم بموجبه لدى وزارة الصحة مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية للاناث ومدة سنتين عن كل سنة دارسية للذكور وذلك بعد التخرج من الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك