المادة 3 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
أ- تؤسس كلية تابعة لوزارة الصحة تسمى ( كلية التمريض الاردنية ) غايتها تأهيل الطالبات في مجالي التمريض القانوني والقبالة القانوينة.
ب- يعين الوزير المدرسين في الكلية.
ج- تتكون هيئة التدريس من المدرسين المتفرغين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026